و حينئذ يندفع ما قيل إن استعمال المشترك في معنييه مرجوح أو مجاز لا يصار إليه نعمروي في التهذيب عن الحلبي صحيحا عنه (ع) في الآية قال إن علمتم فيهم مالابغير ذكر الدين و المثبت مقدم و يتأكد الاستحباب بالتماس العبد مع جمعه للوصفين أما مع عدمهما أو أحدهما فلا في ظاهر كلام الأصحاب و في النافع أنها تتأكد بسؤال المملوك و لو كان عاجزا