لو مات على ردته أما لو كان عن فطرة ففي بطلانه نظر من انتقال ماله عنه في حياته و من تنزيلها منزلة الموت فيعتق بها و الأقوى الأول و لا يلزم من تنزيلها منزلة الموت في بعض الأحكام ثبوته مطلقا و إطلاق العبارة يقتضي الثاني و قد استشكل الحكم في الدروس لما ذكرناه و كذا