و حملها آخرون على فساد البيع و ينافيه قوله في الرواية إن كان له مال فعتقه جائز و حملت على أنه فعل ذلك مضارة و العتق يشترط فيه القربة و هذا الحمل نقله المصنف عن الشيخ طومان بن أحمد العاملي المناري و رده بأنه لا يتم أيضا في الولد و ردها ابن إدريس لذلك مطلقا و هو الأنسب . و عتق الحامل لا يتناول الحمل كما لا يتناوله البيع و غيره للمغايرة فلا يدخل أحدهما في مفهوم الآخر سواء استثناه أم لا