• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> فقه (5) > شرح لمعه کتاب طلاق تا کتاب ارث


و حملها آخرون على فساد البيع و ينافيه قوله في الرواية إن كان له مال فعتقه جائز و حملت على أنه فعل ذلك مضارة و العتق يشترط فيه القربة و هذا الحمل نقله المصنف عن الشيخ طومان بن أحمد العاملي المناري و رده بأنه لا يتم أيضا في الولد و ردها ابن إدريس لذلك مطلقا و هو الأنسب . و عتق الحامل لا يتناول الحمل كما لا يتناوله البيع و غيره للمغايرة فلا يدخل أحدهما في مفهوم الآخر سواء استثناه أم لا