جائزان و إن لم يملك مالا أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه و نكاحه باطل لأنه أعتق ما لا يملك و أرى أنها رق لمولاها الأول قيل له فإن كانت قد علقت من الذي أعتقها و تزوجها ما حال ما في بطنها فقال الذي في بطنها مع أمه كهيئتها و هذه الرواية منافية للأصول بظاهرها للإجماع على أن المعسر يملك ما اشتراه في الذمة و يصح عتقه و يصير ولده حرا فالحكم بكون عتقه و نكاحه باطلين و أنه أعتق ما لا يملك لا يطابق الأصول و مقتضاها أنه متى قصر ماله عن مجموع ثمنها يكون الحكم كذلك و إن قل