و قيل يبطل لفوات متعلقه و لو ولدته حرا أو مستحقا للعتق لعارض فوجهان . و كذا لو نذر عتق أول ما يملكه فملك جماعة دفعة واحدة بأن قبل شرائهم أو تملكهم في عقد واحد أو ورثهم من واحد عتقوا أجمع لما ذكرناه من العموم . لو قال اول مملوک املکه