و ضعفه ظاهر و حيث يشترط الخدمة لا يتوقف انعتاقه على استيفائها فإن وفى بها في وقتها و إلا استقرت أجرة مثلها في ذمته لأنها مستحقة عليه و قد فاتت فيرجع إلى أجرتها و لا فرق بين المعتق و وارثه في ذلك و لو شرط عوده في الرق إن خالف شرطا شرطه عليه في صيغة العتق فالأقرب بطلان العتق لتضمن الشرط عود من تثبت حريته رقا و هو غير جائز و لا يرد مثله