منه قبل القبض فيصح في الأول دون الثاني و لو شرط عليه في صيغة العتق خدمته مدة مضبوطة متصلة بالعتق أو منفصلة أو متفرقة مع الضبط صح الشرط و العتق لعموم المؤمنون عند شروطهم و لأن منافعه المتجددة و رقبته ملك للمولى فإذا أعتقه بالشرط فقد فك رقبته و غير المشترط من المنافع و أبقى المشترط على ملكه فيبقى استصحابا للملك و وفاءا بالشرط