في معناه كلله علي إعتاقه إن ملكته فيجب عند حصول الشرط و يفتقر إلى صيغة العتق و إن قال لله علي أنه حر إن ملكته على الأقوى و ربما قيل بالاكتفاء هنا بالصيغة الأولى اكتفاء بالملك الضمني كملك القريب آنا ثم يعتق و لا يجوز تعليقه على شرط