الحرام و يطلق السني على معنى أخص من الأول
و هو أن يطلق على الشرائط ثم يتركها حتى تخرج من العدة و يعقد عليها ثانيا و يقال له طلاق السنة بالمعنى الأخص و سيأتي ما يختلف من حكمهما و هو أي الطلاق السني بالمعنى الأعم ثلاثة أقسام بائن لا يمكن للمطلق الرجوع فيه ابتداء و هو ستة طلاق غير المدخول بها دخولا يوجب الغسل في قبل أو دبر و اليائسة من الحيض و مثلها لا يحيض و الصغيرة إذ لا عدة لهذه الثلاث و لا رجوع إلا في عدة و طلاق المختلعة و المبارأة ما لم ترجعا في البذل فإذا رجعتا صار رجعيا و المطلقة ثالثة ثلاثة بعد الطلاق الرجعي الطلاق العدي