من فعل علي (ع) و خبر سيف مع ضعف سنده أخص من المدعى و لا ضرورة للجمع حينئذ بما لا يدل عليه اللفظ أصلا فالقول بالصحة مطلقا مع تحقق القربة متجه و لا يقف العتق على إجازة المالك لو وقع من غيره بل يبطل عتق الفضولي من رأس إجماعاو لقوله صلى الله عليه وآله وسلم