من العبد المسلم و الإنفاق لماليته لا لمعتقده الخبيث و مع ذلك فالنهي مخصوص بالصدقة الواجبة لعدم تحريم الصدقة المندوبة بما قل و ردؤ حتى بشق تمرة إجماعا و القربة يمكن تحققها في عتق المولى الكافر المقر بالله تعالى الموافق له في الاعتقاد فإنه يقصد به وجه الله تعالى كما مر و إن لم يحصل الثواب و في المسلم إذا ظن القربة بالإحسان إليه و فك رقبته من الرق و ترغيبه في الإسلام كما روي