القربة به كما مر و لا قربة في الكافر و لرواية سيف بن عميرة عن الصادق (ع) قال سألته أ يجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا قال لا و أما جوازه بالنذر فللجمع بين ذلك و بينما روي أن عليا (ع) أعتق عبدا نصرانيا فأسلم حين أعتقهبحمله على النذر و الأولى على عدمه و فيهما معا نظر لأن ظاهر الآية و قول المفسرين أن الخبيث هو الردىء من المال يعطى الفقير و ربما كانت المالية في الكافر خيرا