يمكن أن يكون هذا من تتمة شرائط سنته على تقدير الشقاق و يمكن كونه فردا برأسه و هو الأظهر فإن خوف الوقوع في المعصية قد يجامع اتفاقهما فيسن تخلصا من الخوف المذكور إن لم يجب كما وجب النكاح له
و يطلق الطلاق السني المنسوب إلى السنة على كل طلاق جائز شرعا و المراد به الجائز بالمعنى الأعم و هو ما قابل الحرام و يقال له طلاق السنة بالمعنى الأعم و يقابله البدعي و هو الطلاق البائن