لكن يقع في الطلقات الثلاث من غير رجعة واحدة و هي الأولى أو الثانية على تقدير وقوع خلل في الأولى أو الثالثة على تقدير فساد الأولين .
و إما مكروه و هو الطلاق مع التئام الأخلاق أي أخلاق الزوجين فإنه ما من شيء مما أحله الله تعالى أبغض إليه من الطلاق و ذلك حيث لا موجب له . و إما واجب و هو طلاق المولي و المظاهر فإنه يجب عليه أحد الأمرين الفئة أو الطلاق كما سيأتي فكل واحد منها يوصف بالوجوب التخييري و هو واجب بقول مطلق
و إما سنة و هو الطلاق من الشقاق بينهما و عدم رجاء الاجتماع و الوفاق و الخوف من الوقوع في المعصية