• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> فقه (5) > شرح لمعه کتاب طلاق تا کتاب ارث


على نفي فعل غيره غالبا و إيقاعه على نفي العلم تغيير للصورة المنقولة شرعا و لأن الإرث قد استقر بالموت فلا وجه لإسقاط اللعان المتجدد له
و لو كان الزوج أحد الأربعة الشهود بالزنى فالأقرب حدها لأن شهادة الزوج مقبولة على زوجته إن لم تختل الشرائط المعتبرة في الشهادة بخلاف ما إذا سبق الزوج بالقذف فإن شهادته ترد لذلك و هو من جملة اختلال الشرائط أو اختل غيره من الشرائط كاختلاف كلامهم في الشهادة أو أدائهم الشهادة مختلفي المجلس أو عداوة أحدهم لها أو فسقه أو غير ذلك فإنها حينئذ لا تحد لعدم اجتماع شرائط ثبوت الزنى و يلاعن الزوج لإسقاط الحد عنه بالقذف و إلا يلاعن حد و يحد باقي الشهود للفرية . و اعلم أن الأخبار و كلام باقي الأصحاب اختلف في هذه المسألة