قبله إلا على رواية أبي بصير . عن الصادق (ع) قال إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له و إن أبى أحد منهم فله الميراثو مثله روى عمرو بن خالد عن زيد عن آبائه (ع) و بمضمونها عمل جماعة
و الروايتان مع إرسال الأولى و ضعف سند الثانية مخالفتان للأصل من حيث إن اللعان شرع بين الزوجين فلا يتعدى و إن لعان الوارث متعذر لأنه إن أريد مجرد حضوره فليس بلعان حقيقي و إن أريد إيقاع الصيغ المعهودة من الزوجة فبعيد لتعذر القطع من الوارث