• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> فقه (5) > شرح لمعه کتاب طلاق تا کتاب ارث


قبله إلا على رواية أبي بصير . عن الصادق (ع) قال إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له و إن أبى أحد منهم فله الميراثو مثله روى عمرو بن خالد عن زيد عن آبائه (ع) و بمضمونها عمل جماعة
و الروايتان مع إرسال الأولى و ضعف سند الثانية مخالفتان للأصل من حيث إن اللعان شرع بين الزوجين فلا يتعدى و إن لعان الوارث متعذر لأنه إن أريد مجرد حضوره فليس بلعان حقيقي و إن أريد إيقاع الصيغ المعهودة من الزوجة فبعيد لتعذر القطع من الوارث