• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> فقه (5) > شرح لمعه کتاب طلاق تا کتاب ارث


و من سقوطه بلعانهما لقوله تعالى و يدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله (النور:8) الآية فلا يعود و لو قذفها الزوج برجل معين وجب عليه حدان أحدهما لها و الآخر للرجل لأنه قذف لاثنين و له إسقاط حدها باللعان دون حد الرجل
و لو أقام بينة
بذلك سقط الحدان كما يسقط حد كل قذف بإقامة البينة بالفعل المقذوف به و كذا يسقط الحد لو عفا مستحقه أو صدق على الفعل لكن إن كانت هي المصدقة و هناك نسب لم ينتف بتصديقها لأنه إقرار في حق الغير و هل له أن يلاعن لنفيه قولان من عموم ثبوته لنفي الولد و كونه غير متصور هنا إذ لا يمكن الزوجة أن تشهد بالله إنه لمن الكاذبين بعد تصديقها إياه
نعم لو صادقته على أصل الزنى دون كون الولد منه توجه اللعان منها لإمكان شهادتها بكذبه في نفيه و إن ثبت زناها . لو قذفها فماتت قبل اللعان