ما يذكر في اليمين المطلقة كأشهد بالله الطالب الغالب المهلك و نحو ذلك فإنه و إن كان ممكنا لو نص عليه إلا أنه يشكل بإخلاله بالموالاة
المعتبرة في اللفظ المنصوص مع عدم الإذن في تخلل المذكور و المكان بأن يلاعن بينهما في موضع شريف كبين الركن الذي فيه الحجر الأسود و المقام . مقام إبراهيم على نبينا و آله و عليه السلام و هو المسمى بالحطيم . بمكة و في الروضة و هي ما بين القبر الشريف و المنبر . بالمدينة و تحت الصخرة في المسجد الأقصى و في المساجد بالأمصار غير ما ذكر عند المنبر أو المشاهد الشريفة للأئمة و الأنبياء (ع) إن اتفق و لو كانت المرأة حائضا فباب المسجد فيخرج الحاكم إليها أو يبعث نائبا أو كانا ذميين فببيعه أو كنيسة احکام اللعان الاربعة لو اکذب الرجل نفسه