النفي لقرب عهده بالإسلام أو بعده عن الأحكام فلا إشكال في قبوله عند زوال المانع و لو ادعى عدم العلم به قبل مع إمكانه في حقه
و إنما يجوز له نفيه باللعان على أي وجه كان ما لم يسبق الاعتراف منه به صريحا أو فحوى فالأول ظاهر و الثاني أن يجيب المبشر بما يدل على الرضا به و الاعتراف مثل أن يقال له بارك الله لك في هذا الولد فيؤمن أو يقول إن شاء الله تعالى بخلاف قوله في الجواب بارك الله فيك و شبهه كأحسن الله إليك و رزقك الله مثله فإنه لا يقتضي الإقرار لاحتماله غيره احتمالا ظاهرا و لو قذفها بالزنى و نفى الولد و أقام بينة بزناها سقط الحد عنه لأجل القذف بالبينة و لم ينتف عنه الولد إلا باللعان لأنه لاحق بالفراش و إن زنت أمه كما مر و لو لم يقم بينة كان له اللعان للأمرين معا و هل يكتفى بلعان واحد أم يتعدد وجهان