استنادا إلى خبر لا دلالة فيه على مطلوبه
و إذا وطىء المؤلي ساهيا أو مجنونا أو لشبهة لم تلزمه كفارة لعدم الحنث و بطل حكم الإيلاء عند الشيخ لتحقق الإصابة و مخالفة مقتضى اليمين كما يبطل لو وطىء متعمدا لذلك و إن وجبت الكفارة و تبعه على هذا القول جماعة و نسبة المصنف القول إليه يشعر بتمريضه