كتزويجها بعد الطلاق البائن بل أبعد
و لا فرق بين تزويجها بعد العتق و تزويجها به جاعلا له مهرا لاتحاد العلة و هل يزول بمجرد شرائها من غير عتق الظاهر ذلك لبطلان العقد بالشراء و استباحتها حينئذ بالملك و هو حكم جديد غير الأول و لكن الأصحاب فرضوا المسألة كما هنا .