حكم الطلاق و عود النكاح الأول بعينه و من ثم جاز طلاقها قبل الدخول و كان الطلاق رجعيا بناء على عود النكاح الأول و أنها في حكم الزوجة و من سقوط الحكم عنه بالطلاق فيفتقر إلى حكم جديد استصحابا لما قد ثبت و بهذا جزم في التحرير ثم إن طلق وفى و إن راجع ضربت له مدة أخرى و هكذا
و كذا يزول حكم الإيلاء بشراء الأمة ثم عتقها و تزوجها بعده لبطلان العقد الأول بشرائها و تزويجها بعد العتق حكم جديد