و إن قصد به الجماع انعقد كذلك و كذا غيره من الألفاظ حيث لا يقع الإيلاء به و لا بد من تجريده عن الشرط و الصفة على أشهر القولين لأصالة عدم الوقوع في غير المتفق عليه و هو المجرد عنهما و قال الشيخ في المبسوط و العلامة في المختلف يقع معلقا عليهما و لا يقع لو جعله يمينا