الجماع في القبل من اللفظ الصريح الدال عليه كإدخال الفرج في الفرج أو تغيب الحشفة فيه أو اللفظة المختصة بذلك لغة و عرفا و هي مشهورة و لو تلفظ بالجماع أو الوطء و أراد الإيلاء صح و إلا فلا لاحتمالهما إرادة غيره فإنهما وضعا لغة لغيره و إنما كني بهما عنه عدولا عما يستهجن إلى بعض لوازمه ثم اشتهر فيه عرفا فوقع به مع قصده
و التحقيق أن القصد معتبر في جميع الألفاظ و إن كانت صريحة فلا وجه لتخصيص اللفظين به و اشتراكهما أو إطلاقهما لغة