و المراد الحلف بالله تعالى كما سيأتي
و تقييده بترك وطء الزوجة يخرج اليمين على غيره فإنه لا يلحقه أحكام الإيلاء الخاصة به بل حكم مطلق اليمين و إطلاق الزوجة يشمل الحرة و الأمة المسلمة و الكافرة و خرج بها الحلف على ترك وطء الأمة الموطوئة بالملك و تقييدها بالدائمة المتمتع بها فإن الحلف على وطئهما لا يعد إيلاء بل يمينا مطلقا فيتبع الأولى في الدين أو الدنيا فإن تساويا انعقد يمينا يلزمه حكمه و كذا الحلف على ترك وطء الدائمة مدة لا تزيد عن أربعة أشهر
و زدنا في التعريف قيد المدخول بها لما هو المشهور بين الأصحاب من اشتراطه من غير نقل الخلاف فيه و قد اعترف المصنف في بعض تحقيقاته