يظهر جواب ما احتج به الشيخ على تحريم الجميع استنادا إلى إطلاق المسيس و أما الاستناد إلى تنزيلها منزلة المحرمة مؤبدا فهو مصادرة
هذا كله إذا كان الظهار مطلقا أما لو كان مشروطا لم يحرم حتى يقع الشرط سواء كان الشرط الوطء أم غيره ثم إن كان هو الوطء تحقق بالنزع فتحرم المعاودة قبلها و لا تجب قبله و إن طالت مدته على أصح القولين حملا على المتعارف و لو وطىء قبل التكفير عامدا حيث يتحقق التحريم فكفارتان