كان فبناء الحكم على اشتراط الدخول غير واضح و القول بأنه إنما يشترط حيث يمكن تحكم و مثله حكمهم بوقوعه من الخصي و المجبوب حيث يمتنع الوطء منهما .
و تجب الكفارة بالعود و هي أنث الضمير لتوسطه بين مذكر و مؤنث أحدهما مفسر للآخر قاعدة مطردة أي المراد من العود إرادة الوطء لا بمعنى وجوبها مستقرا بإرادته بل بمعنى تحريم وطئها حتى يكفر
فلو عزم و لم يفعل و لم يكفر ثم بدا له في