الرضاع أو بسببه ما يحرم لأجل النسب
أو بسببه و التحريم في الظهار بسبب النسب ثابت في الجملة إجماعا فيثبت بسبب الرضاع كذلك و حينئذ فيندفع ما قيل من أن الظهار سببه التشبيه بالنسب لا نفس النسب فلا يلزم من كون التشبيه بالنسب سببا في التحريم كون التشبيه بالرضاع سببا فيه لما قد عرفت من الملازمة و يمكن أن ينبه بالأشهر على ثالث و هو اختصاص التشبيه بمن ذكر و هو محرمات النسب و الرضاع دون غيرهن لتخرج المحرمات مؤبدا بالمصاهرة