و الأحكام إلا أنها تفارقه في أمور
منها أنها تترتب على كراهية كل من الزوجين لصاحبه فلو كانت الكراهة من أحدهما خاصة أو خالية عنهما لم تصح بلفظ المبارأة و حيث كانت الكراهة منهما فلا تجوز الزيادة في الفدية على ما أعطاها من المهر بخلاف الخلع حيث كانت الكراهة منها فجازت الزيادة و نبه بالفاء على كون هذا الحكم مرتبا على الكراهة منهما و إن كان حكما آخر يحصل به الفرق بينها و بين الخلع و منها أنه لا بد هنا من الإتباع بالطلاق على المشهور بل لا نعلم فيه مخالفا و ادعى جماعة أنه إجماع و لو قلنا في الخلع لا يجب إتباعه بالطلاق و روي أنها لا تفتقر أيضا