الفصل الثامن في القسم
و هو بفتح القاف مصدر قسمت الشيء أما بالكسر فهو الحظ و النصيب
و النشوز و هو ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة الآخر
و الشقاق و هو خروج كل منهما عن طاعته أما القسم فهو حق لكل منهما لاشتراك ثمرته و هو العشرة بالمعروف المأمور بها
و يجب للزوجة الواحدة ليلة من أربع و له ثلاث ليال يبيتها حيث شاء و للزوجتين ليلتان من الأربع و له ليلتان
و على هذا فإذا تمت الأربع فلا فاضل له لاستغراقهن النصاب و مقتضى العبارة أن القسمة تجب ابتداء و إن لم يبتدأ بها و هو أشهر القولين لورود الأمر بها مطلقا و للشيخقول إنها لا تجب إلا إذا ابتدأبها و اختاره المحققفي الشرائعو العلامةفي التحرير و هو