كتاب النكاح
و فيه فصول الفصل الأول في المقدمات النكاح مستحب مؤكد لمن يمكنه فعله و لا يخاف بتركه الوقوع في محرم و إلا وجب قال الله تعالى
فانكحوا ما طاب لكم من النساء ( النساء:3) و أنكحوا الأيامى منكم و الصالحين من عبادكم و إمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم (الشوري:23) و أقل مراتب الأمر الاستحباب و قال ص من رغب عن سنتي فليس مني و إن من سنتي النكاح
و فضله مشهور بين المسلمين
محقق في شرعهم
حتى أن المتزوج يحرز نصف دينه رواه في الكافي بإسناده إلى النبي (ص) قال من تزوج أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف