الفصل الرابع في الوصاية بكسر الواو و فتحها
و هي استنابة الموصي غيره بعد موته في التصرف فيما كان له التصرف فيه من إخراج حق أو استيفائه أو ولاية على طفل أو مجنون يملك الولاية عليه بالأصالة أو بالعرض و إنما تصح الوصية على الأطفال بالولاية
من الأب و الجد له و إن علا
أو الوصي لأحدهما
المأذون له من أحدهما في الإيصاء لغيره فلو نهاه عنه لم تصح إجماعا و لو أطلق قيل جاز لظاهر مكاتبة الصفار و لأن الموصي أقامه مقام نفسه فيثبت له من الولاية ما ثبت له و لأن الاستنابة من جملة التصرفات المملوكة له بالنص
و فيه منع دلالة الرواية و إقامته مقام نفسه في فعله مباشرة كما هو الظاهر و نمنع كون الاستنابة من جملة التصرفات فإن رضاه بنظره مباشرة لا يقتضي رضاه بفعل غيره لاختلاف الأنظار و الأغراض في ذلك