• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

ب. انّ الاشتغال بکل فعل وجودي (الضد الخاص) کالصلاة والأکل ملازم للضد العام، کترک الإزالة حيث إنّهما يجتمعان.

ج. المتلازمان متساويان في الحکم، فإذا کان ترک الإزالة منهياً عنه - حسب المقدّمة الأُولي - فالضد الملازم له کالصلاة يکون مثله في الحکم أي منهيّاً عنه.

فينتج أنّ الأمر بالشيء کالإزالة مستلزم للنهي عن الضد الخاص.

احظ عليه: أوّلاً

بمنع المقدّمة الأُولي لما عرفت من أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام، و أنّ مثل هذا النهي المولوي أمر لغو لا يحتاج إليه.

نياً

بمنع المقدّمة الثالثة أي لا يجب أن يکون أحد المتلازمين محکوماً بحکم المتلازم الآخر فلو کان ترک الإزالة حراماً لا يجب أن يکون ملازمه، أعني: الصلاة حراماً، بل يمکن أن لا يکون محکوماً بحکم أبداً في هذا الظرف، و هذا کاستقبال الکعبة الملازم لاستدبار الجدي، فوجوب الاستقبال لا يلازم وجوب استدبار الجدي. نعم يجب أن لايکون الملازِم محکوماً بحکم يضادّ حکم الملازَم، کأن يکون الاستقبال واجباً واستدبار الجَدي حراماً، و في المقام أن يکون ترک الإزالة محرماً والصلاة واجبة.

الثمرة الفقهية للمسألة:

تظهر الثمرة الفقهية للمسألة في بطلان العبادة إذا ثبت الاقتضاء، فإذا کان الضد عبادة کالصلاة، و قلنا بتعلّق النهي بها تقع فاسدة، لأنّ النهي يقتضي الفساد، فلو اشتغل بالصلاة حين الأمر بالإزالة تقع صلاته فاسدة أو اشتغل بها، حين طلب الدائن دينه.