ضدّه الخاص أو لا؟ فإذا قال المولي: أزل النجاسة عن المسجد، فهل الأمر بالإزالة لأجل کونها واجباً فوريّاً بمنزلة النهي عن کلّ فعل وجودي يعاندها، کالصلاة في المسجد؟ فکأنّه قال: أزل النجاسة ولا تصلّ في المسجد عند الابتلاء بالإزالة.
المسألة الأُولي: الضدّ العام
إنّ للقائلين باقتضاء الأمر بالشيء النهيَ عن الضدّ العام أقوالاً:
أوّل
الاقتضاء علي نحو العينية و انّ الأمر بالشيء عين النهي عن ضدّه العام، فيدلّ الأمر عليه حينئذٍ بالدلالة المطابقية، فسواء قلت: صلّ أو قلت: لا تترک الصلاة، فهما بمعني واحد.
ثاني
الاقتضاء علي نحو الجزئية و انّ النهي عن الترک جزءٌ لمدلول الأمر بالشيء، لأنّ الوجوب الذي هو مدلول مطابقي للأمر ينحلُّ إلي طلب الشيء و المنع من الترک، فيکون المنع من الترک الذي هو نفس النهي عن الضدّ العام، جزءاً تحليلياً للوجوب.
ثالث
الاقتضاء علي نحو الدلالة الالتزامية، فالأمر بالشيء يلازم النهي عن الضدّ عقلاً.
و مختار المحقّقين عدم الدلالة مطلقاً.
المسألة الثانية: الضد الخاص
استدلّ القائلون بالاقتضاء بالدليل التالي و هو مرکّب من أُمور ثلاثة:
أ. انّ الأمر بالشيء کالإزالة مستلزم للنهي عن ضده العام و هو ترک الإزالة علي القول به في البحث السابق.