فصل الساد
اقتضاء الأمر بالشيء، النهي عن ضدّه اختلف الأُصوليون في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه أو لا؟ علي أقوال، و قبل الورود في الموضوع نقول: الضدّ هو مطلق المعاند و المنافي، وقسّم الأُصوليون الضدّ إلي ضدّ عام و ضدّ خاص.
لضدّ العام
هو ترک المأمور به.
لضدّ الخاص
هو مطلق المعاند الوجودي. وعلي هذا تنحلُّ المسألة في عنوان البحث إلي مسألتين موضوع إحداهما الضدّ العام، و موضوع الأُخري الضدّ الخاص. فيقال في تحديد المسألة الأُولي: هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه العام أو لا؟ مثلاً إذا قال المولي: صلّ صلاة الظهر، فهل هو نهي عن ترکها؟ کأن يقول: «لاتترک الصلاة» فترک الصلاة ضدّ عام للصلاة بمعني انّه نقيض له و الأمر بها نهي عن ترکها.[17] کما يقال في تحديد المسألة الثانية: إنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن