إمّا أن يکون وجوب الواجب غير متوقّف علي تحقّق ذلک الشيء، کوجوب الحجّ بالنسبة إلي قطع المسافة، فالحجّ واجب سواء قطع المسافة أو لا.
و إمّا أن يکون وجوبه متوقّفاً علي تحقّق ذلک الشيء، بمعني انّه لولا حصوله لما تعلّق الوجوب بالواجب، کالاستطاعة الشرعيّة[15] بالنسبة إلي الحجّ، فلولاها لما تعلّق الوجوب بالحجّ.
و من هنا يعلم أنّه يمکن أن يکون وجوب الواجب بالنسبة إلي شيء مطلقاً، و بالنسبة إلي شيء آخر مشروطاً کوجوب الصلاة، بل عامة التکاليف بالنسبة إلي البلوغ و القدرة و العقل، فإنّ الصبي و العاجز و المجنون غير مکلّفين بشيء و قد رفع عنهم القلم، فوجوب الصلاة مشروط بالنسبة إلي هذه الأُمور الثلاثة، و لکنّه في الوقت نفسه غير مشروط بالنسبة إلي الطهارة الحدثية والخبثية، فالصلاة واجبة سواء کان المکلّف متطهراً أم لا.
و بذلک يظهر أنّ الإطلاق و الاشتراط من الأُمور النسبية، فقد يکون الوجوب بالنسبة إلي شيء مطلقاً و إلي شيء آخر مشروطاً.
تقسيم الواجب إلي المؤقّت و غير المؤقّ
والمؤقّت إلي الموسّع و المضيّق.
واجب غير المؤقت
مالا يکون للزمان فيه مدخلية و إن کان الفعل لا يخلو عن زمان[16] ، کإکرام العالم و إطعام الفقير.