• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

المبحث الثاني: اعتبار العلوّ و الاستعلاء في صدق مادّة الأمر بمعني الطلب

اختلف الأُصوليون في اعتبار العلو و الاستعلاء في صدق الأمر بمعني الطلب علي أقوال:

1 . يعتبر في صدق مادة الأمر وجود العلوّ في الآمر دون الاستعلاء لکفاية صدور الطلب من العالي و إن کان مستخفضاً لجناحه عند العقلاء، و هو خيرة المحقّق الخراساني قدس سرُّه.

2. يعتبر في صدق مادة الأمر کلا الأمرين، فلا يعدّ کلام المولي مع عبده أمراً إذا کان علي طريق الاستدعاء، و هو خيرة السيد الإمام الخميني قدس سرُّه.

3. يعتبر في صدق مادة الأمر أحد الأمرين: العلو أو الاستعلاء، أمّا کفاية العلوفلما تقدّم في دليل القول الأوّل، و أمّا کفاية الاستعلاء، فلأنّه يصحّ تقبيح الطالب السافل المستعلي، ممّن هو أعلي منه و توبيخه بمثل «انّک لم تأمرني».

4. لا يعتبر في صدق مادة الأمر واحد منهما، و هو خيرة المحقّق البروجردي قدّس سرُّه.

الظاهر هو القول الثاني، فإنّ لفظ الأمر في اللغة العربية معادل للفظ «فرمان» في اللغة الفارسية، و هو يتضمن علوّ صاحبه، ولذلک يذم إذا أمر ولم يکن عالياً.

و أمّا اعتبار الاستعلاء فلعدم صدقه إذا کان بصورة الاستدعاء، و يشهد له قول بريرة[10] لرسول الله صلي الله عليه و آله وسلّم «تأمرني يا رسول الله؟ قال: إنّما أنا شافع» فلو کان مجرد العلو کافياً لما انفک طلبه من کون أمراً.