• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

3. ان المقتضي اخبار التخيير و ان کان هو التخيير بين الخبرين مطلقا،سواء کان هناک ترجيح او لا، لکن خرجنا عن مقتضي تلک الاخبار بلزوم اعمال المرجحات المنصوصة فقط دون غيرها. و هي منحصرة في موافقة الکتاب و مخالفة العامة والاول مقدم علي الثاني.

تمة المطائف

تعارض علي نحو العموم والخصوص من وجه

ان التنافي بين الدليلين اذا کان بنحو العموم والخصوص المطلق، او مطلق والمقيد، فقد علمت انه من اقسام التعارض غير المستقر و انه داخل في قاعدة الجمع، وان المرجع هناک هو الجمع بينهما، بتخصيص العام و تقييد المطلق.

واذا کان التنافي بينهما بنحو التباين الکلي فالمرجع هو الترجيح، ثم التخيير، کما اذا ورد في الخبر: « ثمن العذرة سحت» وفي الخبر الآخر: «لاباس بثمن العذرة».

بقي الکلام فيما اذا کان التعارض بين الدليلين علي نحو العموم والخصوص من وجه، کما اذا قال: «اکرم العلماء»،ثم قال: «لا تکرم الفساق» فيکون العالم الفاسق مجمع العنوانين فيجب اکرامه باعتبار کونه عالما، و يحرم باعتبار کونه فاسقا، فما هي الوظيفة؟ وکما اذا ورد دليل يدل باطلاقه علي نجاسة عذرة کل مالا يوکل لحمه، وورد دليل آخر يدل باطلاقه علي طهارة عذرة کل طائر غير الماکول مجمع العنوانين، فهل يحکم بنجاسة عذرته بحکم الدليل الاول، او بطهارته بحکم الدليل الثاني؟