• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

رواه الصدوق باسناده عن يحيي بن ابي عمران انه قال: کتبت الي ابي جعفر الثاني عليه السلام في السنجاب و الفنک والخز، وقلت: جعلت فداک احب ان لا تجيبني بالتقية في ذلک، فکتب الي بخطه: «صل فيها». لم يکن للامام بد، من اعمالها لصيانة دمه ودم شيعته حتي نري انه ربما کان يذم اخلص شيعته، کزرارة في غير واحد من المحافل حتي لا يوخذ و يضرب عنقه بحجة انه من شيعة ابي عبدالله الصادق عليه السلام .

و کانت بطانة علومه و خاصة شيعته يميزون الحکم الصادر عن تقية، عن الحکم الصادر لبيان الواقع عندما کانت تصل اليهم اجوبةالامام، فان کان علي وجه التقية يقولون لمن جاء به: « اعطاک من جراب النورة» وعندما کان يفتي بالحکم الواقعي يقولون: «اعطاک من عين صافية».

امر الثاني: الاخذ بالمرجحات لازم

لا شک ان من رجع الي لسان الروايات يقف علي لزوم العمل بالمرجحات، ولا يمکن حملها علي الاستصحاب اذ کيف يمکن حمل الامر في قوله عليه السلام : «ما وافق کتاب الله فخذوه، وما خالف کتاب الله فردوه»علي الاستحباب، و قد سبق ان الامرحجة من المولي علي العبد، فليس له ترک العمل الا بحجة اخري.

واما ما هو ترتيب العمل بالمرجحات، فهل يقدم الترجيح بموافقة الکتاب علي الترجيح بمخالفة العامة او لا؟

الجواب: ان المستفاد من رواية عبد الرحمان بن ابي عبدالله هو تقديم الترجيح بالاول علي الثاني و قد مضي نصها.

1-الوسائل: الجزء 3، الباب 3من ابواب لباس المصلي، الحديث6.

2-لاحظ صفحة233من هذا الکتاب.