• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

ترجيح بموافقة الکتاب

ان الامعان في المقبولة يثبت ان صدر الحديث بصدد بيان مرجحات القضاء، لکن السائل لما وقف علي ان الامام عليه السلام يقدم راي احد القاضيين علي الآخر بحجة ان مستند احدهما هو الخبر المجمع عليه، بدا له ان يساله عن تعارض الخبرين و مرجحاتهما مع قطع النظر عن کونهما مصدرا للقضاء وقال: فان کان الخبران عنکم مشهورين قد رواهما الثقات عنکم؟

قال: « ينظر فما وافق حکمه حکم الکتاب والسنة (وخالف العامة) فيوخذ به، ويترک ما خالف حکمه حکم الکتاب والسنة (ووافق العامة).

و يدل علي الترجيح بموافقة الکتاب والسنة غيرالواحد من الروايات:

روي عبدالرحمان بن ابي عبدالله، قال: قال الصادق عليه السلام : «اذا ورد عليکم حديثان مختلفان، فاعرضوهما علي الکتاب الله، فما وافق کتاب الله فخذوه، وما خالف کتاب الله فردوه».

ثم انه ليس المراد من مخالفة الکتاب هو المخالفة بالتناقض والتباين الکلي، لان عدم حجية المباين الصريح معلوم لا يحتاج الي البيان اولا، ولا يضعه الوضاعون ثانيا، لانه يواجه من اول الامر بالنقد والرد بانه کذب موضوع علي لسان الامام.

فاذن المراد من مخالفة الکتاب هو المخالفة بمثل العموم و الخصوص، فلو کان احد الخبرين موافقا لعموم الکتاب والآخر مخالفا له بنحو التخصيص يوخذ بالاول دون الثاني، و ان کان المخالف (الخاص) حجة يخصص به الکتاب اذا لم يکن مبتلي بالمعارض.

اخذنا الرواية من کتاب الکافي: 1/67، الحديث10، لان صاحب الوسائل جزاها علي عدة ابواب.

الوسائل: الجزء18، الباب9من ابواب صفات القاضي، الحديث29؛ ولاحظ ايضا الحديث21 و 20من هذا الباب.