تطبيق
1 . قال رجل لعليّ بن الحسين عليهما السلام : أين يتوضأ الغرباء؟ قال: «تتّقي شطوط الأنهار، و الطرق النافذة، و تحت الأشجار المثمرة».[8]
فعلي القول بالوضع للمتلبس بالمبدء يختص الحکم بما إذا کانت مثمرة ولو بالقوة، کما هي الحال في فصل الشتاء بخلاف القول بالأعم من المتلبس و غيره فيشمل الشجرة غير المثمرة ولو بالقوة کما إذا فقدت قوّة الإثمار لأجل طول عمرها.
2. عن أبي عبدالله عليه السلام : في المرأة ماتت و ليس معها امرأة تغسلها، قال: «يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلي المرافق».[9]
فلو قلنا بأنِّ المشتق حقيقة في المنقضي أيضاً، فيجوز للزوج المطلِّق تغسيلها عند فقد المماثل و إلاّ فلا.
إذا وقفت علي تلک الأُمور، فاعلم أنّ کتابنا هذا مرتّب علي مقاصد، وکلّ مقصد يتضمن فصولاً: