• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

روي کليني، عن سماعة، عن ابي عبدالله عليه السلام : قال: سالته عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل دينه في امر کلاهما يروية، احدهما يامر باخذه، والآخر ينهاه عنه، کيف يصنع؟ قال: «يرجئه حتي يلقي من يخبره فهو في سعة حتي يلقاه».

وفي مقبولة عمر بن حنظلة المعروفة حينما انتهي السائل الي مساواة الخبرين في المرجحات قال: «اذا کان ذلک فارجئه حتي تلقي امامک، فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلکات».

والاول يامر بالتوقف منذ بدء الامر، والآخر يامر به بعد مساواتهما في المرجحات، وعلي کل تقدير ينفيان التخيير.

والجواب: ان هذا القسم من الروايات محمول علي صورة التمکن من لقاء الامام، او من لقاء بطانة علومهم، ويشهد لهذا الجمع نفس الحديثين، ففي الاول: «يرجئه حتي يلقي من يخبره» اي يخبره بحقيقة الحال وما هو الصحيح من الخبرين، وفي الثاني: « فارجئه حتي تلقي امامک»ومن لاحظ الروايات الآمرة بالتوقف يلمس ذلک، فان من الرواة من کان يتمکن من لقاء الامام والسماع منه، ومنهم من لم يکن متمکنا من لقائه عليه السلام : الا ببذل مون، وقطع مسافة بعيدة، فالامر بالتوقف راجع الي المتمکن، والامر بالتخيير الي الثاني.

صورة الثانية: الخبران المتعارضان غير المتکافئين

اذا کان هناک خبران، او اخبار متعارضة، و يکون لاحدهما ترجيح علي الآخر؛ فيقع الکلام في الامور الثلاثة:

الوسائل: 18، الباب9من ابواب صفات القاضي، الحديث 5 و 1. ولاحظ الحديث42 و 36 من هذا الباب.