• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

غايته:

القدرة علي استنباط الأحکام الشرعية عن أدلّتها و العثور علي أُمور يحتج بها في الفقه علي الأحکام الشرعية.

و مما ذکرنا يعلم وجه الحاجة إلي أُصول الفقه، فإنّ الحاجة إليه کالحاجة إلي علم المنطق، فکما أنّ المنطق يرسم النهج الصحيح في کيفية إقامة البرهان، فهکذا الحال في علم الأُصول؛ فإنّه يُبيّن إقامة الدليل علي الحکم الشرعي.

الأمر الثاني: تقسيم مباحثه

تنقسم المباحث الأُصولية إلي أربعة أنواع:

أوّل: المباحث اللفظي

و يقع البحث فيها عن مداليل الألفاظ و ظواهرها التي تقع في طريق الاستنباط نظير ظهور صيغة الأمر في الوجوب.

ثاني: المباحث العقلي

و يقع البحث فيها عن الأحکام العقلية الکلية التي تقع في طريق الاستنباط نظير البحث عن وجود الملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدمته.

ثالث: مباحث الحجج و الأمارا

کالبحث عن حجّية خبر الواحد.

رابع: مباحث الأُصول العملية

و هي تبحث عن مرجع المجتهد عند فقد الدليل علي الحکم الشرعي.

و يمکن تقسيمها بملاک آخر و هو تقسيمها إلي مباحث لفظيّة، و عقليّة و هذا هو الرائج بين المتأخّرين ورتّبنا کتابنا علي ترتيب مباحث الکفاية.

الأمر الثالث: الوضع

إنّ دلالة الألفاظ علي معانيها دلالة لفظية وضعية و الوضع قد عُرِّف بوجوه أوضحها: