• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

الاصول العلمية

قد عرفت ان المکلف الملتفت الي الحکم الشرعي تحصل له اما القطع او الظن او الشک، و قد فرغنا عن حکم القطع و الظن و الان نبحث عن حکم الشک.

ولا يخفي ان المستنبط انما ينتهي الي "الاصول العلمية" اذا لم يکن هناک دليل قطعي، کالخبر المتواتر؛ او دليل علمي، کالضنون المعتبرة التي دل علي حجيتها الدليل القطعي، و تسمي بالامارات و الادلة الاجتهادية، کما تسمي الاصول العلمية بالادلة الفقهاهية.

و بذلک تقف علي ترتيب الادلة في مقام الاستنباط، فالمفيد لليقين هو الدليل المقدم علي کل دليل، يعقبه الدليل الاجتهادي، ثم الاصول العملي.

ان الاصول العملية المعتبرة و ان کانت کثيرة، لکن اکثرها مختص بباب دون باب، کاصل الطهارة المختص بباب الطهارة، او اصل الحلية المختص بباب الشک في خصوص الحلال و الحرام، او اصالة الصحة المختصة بعمل صدر عن الشخص و شک في صحته و فساده، و اما الاصول العلمية العامة التي يتمسک بها المستنبط في جميع ابواب الفقه فهي اربعة تعرف ببيان مجاريها.

لان الشک اما ان تلاحظ فيه الحالة السابقة او لا، و علي الثاني اما ان يکون الشک في اصل التکليف او لا، و علي الثاني اما ان يمکن الاحتياط او لا، فالاول مجري الاستصحاب، و الثاني مجري البراءة، و الثالث مجري الاحتياط، و الرابع مجري التخيير.