5صالة الظهو
إذا کان اللفظ ظاهراً في معني خاص دون أن يکون نصّاً فيه بحيث لا يحتمل معه الخلاف، فالأصل الثابت عند العقلاء هو الأخذ بظهور الکلام و إلغاء احتمال الخلاف، و هذا ما يعبّر عنه بأصالة الظهور.
ثمّ إنّ الأُصول السابقة مصاديق لأصالة الظهور.
و هذه الأُصول ممّا يعتمد عليها العقلاء في محاوراتهم و لم يردع عنها الشارع فهي حجّة.
الأمر الثامن: الاشتراک و الترادف
الاشتراک عبارة عن کون اللفظ الواحد موضوعاً لمعنيين أو أکثر بالوضع التعييني أو التعيّني.
و يقابله الترادف، و هو وضع اللفظين أو الأکثر لمعني واحد کذلک.
واختلفوا في إمکان الاشتراک أوّلاً و وقوعه بعد تسليم إمکانه ثانياً فذهب الأکثر إلي الإمکان، لأنّ أدلّ دليل عليه هو وقوعه، فلفظة العين تستعمل في الباکية و الجارية، و في الذهب و الفضة.
و مردّ الاشتراک إلي اختلاف القبائل العربية القاطنة في أطراف الجزيرة في التعبير عن معني الألفاظ، فقد کانت تُلْزِمُ الحاجة طائفة إلي التعبير عن معني بلفظ، و تُلْزم أُخري التعبيرَ بذلک اللّفظ عن معني آخر، و لمّا قام علماء اللغة بجمع لغات العرب ظهر الاشتراک اللفظي.
و ربّما يکون مردّه إلي استعمال اللّفظ في معناه المجازي بکثرة إلي أن يصبح الثاني معني حقيقياً، کلفظ الغائط، فهو موضوع للمکان الذي يضع فيه الإنسان،