5- المسلمات
وهي قضايا حصل التسالم بينک و بين غيرک علي التسليم بأنها صادقة سواء کانت صادقة في نفس الامر أو کاذبة کذلک او مشکوکة.
و الطرف الآخر ان کان خصما فان استعمال المسلمات في القياس معه يراد به افحامه. و ان مستر شدا فإنه يراد به ارشاده و اقناعه ليحصل له الاعتقاد بالحق بأقرب طريق عندما لايکون مستعدا لتلقي البرهان و فهمه.
ثم ان المسلمات إما (عامة) سواء کان التسليم بها من الجمهور عندما تکون من المشهورات او کان التسليم بها من طائفة خاصة کأهل دين أوملّة او علم خاص. و خصوص هذه المسلمات في علم خاص تسمي (الاصول الموضوعة) لذلک العلم عندما يکون التسليم بها عن مسامحة علي سبيل حسن الظن من المتعلّم بالمعلّم. و هذه الاصول الموضوعة هي مباديء ذلک العلم التي تبتني عليها براهينه و ان کان قد يبرهن عليها في علم آخر و اما اذا کان التسليم بها من المتعلم من باب المجاراة مع الاستنکار و التشکيک بها کما يقع ذلک في المجادلات فتسمي حينئذ بـ (المصادرات).
و إما (خاصة) اذا کان التسليم بها من شخص معين و هو طرفک الآخر في مقام الجدل و الخاصمة کالقضية التي تؤخذ من اعترافات الخصم ليبتني عليها الاستدلال في ابطال مذهبه او دفعه.