• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دوم> اخلاق نظری (2)> المراد من منیه المرید

النوع الثالث: في المستفتي

1. صفة المستفتي

2. عم جواز استفتاء من لم يعرف أو لم يغلب علي ظنه علمه و عدالته

3. الرجوع إلي الأعلم الأنقي إن اختلفوا في الفتوي

النوع الثالث في المستفتي وفيه مسائلُ:

الأُولى: في صفته: كلُّ مَنْ لم يَبْلُغْ دَرَجَةَ المفتي الجامعِ للعلومِ المتقدِّمَة، فهو فيما يَسْأَلُ عنه مِن الأحكام مُستفت، ويُعَبَّرُ عنه بالعامّيّ أيضاً وإنْ كان من أفاضل عصره، بل ربّما كان أعلمَ مِن المفتي في علوم أُخَر لا يَتَوَقَّفُ عليها الإفتاء، فهاهنا يُرادُ بالخاصّ المجتهدون، وبالعامّ مَنْ دونهم.

ويُقالُ له أيضاً: مُقَلِّد، والمراد بالتقليد قبولُ قولِ مَنْ يَجوزُ عليه الخطأُ، بغير حُجَّة على عينِ ما قُبِلَ قولُه فيه; تفعيلٌ مِن القِلادَة، كأنّه يَجْعَلُ مايَعْتَقِدُه من الأحكام قِلادَةً في عُنُقِ من قَلَّدَه.

ويَجِبُ على مَنْ ذُكِرَ الاستِفتاءُ إذا نزلتْ به حادثةٌ يَجِبُ عليه علمُ حُكْمِها.

الثانية: يَلْزَمُ المقلِّدَ أنْ لا يستفتيَ إلاّ مَنْ عَرَفَ، أو غَلَبَ على ظَنِّه عِلْمُه ـ بما يَصِيرُ به أهلاً للإفتاء ـ وعَدالَتُه.

الثالثة: إذا اجْتَمَعَ اثنانِ فأكْثَرُ مِمَّنْ يَجوزُ استفتاؤُهم، فإنِ اتَّفَقُوا في الفتوى أخَذَ بها، وإنِ اختلفوا وَجَبَ عليه الرجوعُ إلى الأعلَمِ الأتقى فإنِ اختلفوا في الوصفينِ رجع إلى أعلم الوَرِعَيْنِ وأوْرَعِ العالِمَيْنِ، فإنْ تعارَضَ الأعلمُ والأوْرَعُ، قَلَّدَ الأعْلَمَ، فإنْ جُهِلَ الحالُ أو تَساوَوْا في الوصف تَخَيَّرَ، وإنْ بَعُدَ الْفَرْضُ. و ربّما قِيلَ بالتخيير مطلقاً، لاشتراك الجميع في الأهلِيِّةِ، وهو قول أكثرِ