• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دوم> اخلاق نظری (2)> المراد من منیه المرید

22. ذکر حجة مختصرة في الفتوي

ولو خافَ فِتنةً مِن الضرب على فُتْيا عادِمِ الأهليَّة، ولم يكن خطأً، عَدَلَ إلى الامتناع مِن الفُتْيا معه.

وأمّا إذا كانت خطأً، وَجَبَ التنبيهُ عليه وحَرُمَ عليه الامتناعُ مِن الإفتاء تاركاً للتنبيه على خطئها، بل يجبُ عليه الضربُ عليها عند تَيَسُّرِه أو الإبدال، ويَقْطَعُ الرُقْعَةَ بإذن صاحبها.

وإذا تَعَذَّرَ ذلك وما يَقومُ مقامه، كَتَبَ صوابَ جوابِه عند ذلك الخطأ.

ويَحْسُنُ أنْ تُعادَ للمفتي المذكور بإذنِ صاحبها.

وأمّا إذا وَجَدَ فُتيا الأهل، وهي على خلافِ ما يَراه هو، غير أنَّه لا يَقْطَعُ بِخَطَئِها، فلْيَقْتَصِرْ على كَتْبِ جواب نفسه، ولا يَتَعَرَّض لِفُتْيا غيره بتخطِئة ولا اعتراض.

الثانية والعشرون: ليس بمُنْكَر أنْ يَذْكُرَ المفتي في فتواه حُجَّةً مُخْتَصَرَةً، قريبة من آية أو حديث، وفَصَّلَ بعضُهُم، فقال: «إنْ أفتى عامّيّاً لم يذكُرِ الحُجَّةَ، وإن أفتى فقيهاً ذَكَرَها»(48). وهو حسنٌ. بل قد يَحتاج المفتي في بعض الوقائع إلى أنْ يُشدِّدَ ويُبالِغَ، فَيَقولَ: «هذا إجماعُ المسلمين» أو «لا أعلَمُ في هذا خلافاً» أو «منْ خالَفَ هذا فقد خالَف الواجِبَ وعَدَلَ عن الصَواب» أو «على وليّ الأمر أنْ يأخُذَ بهذا» أو «لا يُهْمِلَ الأمرَ» وما أشْبَهَ هذه الألفاظَ، على حسب ما تَقْتَضِيهِ المصْلَحَةُ، وتوجِبهُ الحالُ.