• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دوم> اخلاق نظری (2)> المراد من منیه المرید

18. إلصاق الجواب بآخر الاستفتاء

19. مشافهة المستفتي عند عدم رضاه يکتابته، و الحذر عن الحيل

20. جواز إفتائه العامي بما فيه تغليظ إذا رأي المصلحة ذلک

21. الإفتاء في رقعة فيها خط غيره، و عدم جوازه إذا رأي فيها خط من ليس بأهل

الثامنةَ عَشَرَةَ: ينبغي أنْ يُلصِقَ الجوابَ بآخِرِ الاستفتاء ولا يَدَعَ فُرْجَةً، لئلاّ يَزِيدَ السائلُ شيئاً يُفْسِدُها.

التاسعةَ عَشَرَةَ: إذا ظَهَرَ للمفتي أنّ الجوابَ خِلافُ غَرَضِ المستفتي، وأنّه لا يَرضى بكتابته في ورقته، فَلْيَقْتَصِرْ على مشافهته بالجواب، ولْيَحْذَرْ أنْ يَمِيلَ في فتواه أو خصمه بِحِيَل شرعيّة; فإنّه من أقبحِ العيوب وأشنعِ الْخِلالِ. ومِن وجوه الميل أنْ يَكْتُبَ في جوابه ماهو له ويَتْرُكَ ماهو عليه.

وينبغي للمفتي إذا رأى للسائل طريقاً يَنْفَعُهُ، ولا يُضِرُّ غيرَه ضرراً بغير حقٍّ، أنْ يُرْشِدَه إليه.

العشرون: إذا رأى المفتي المصْلَحَةَ أنْ يُفتيَ العامّيَّ بما فيه تغليظٌ وتشديدٌ ـ وهو ممّا لا يَعتقِدُ ظاهرَه، وله فيه تأويلٌ ـ جاز ذلك، زَجْراً وتهديداً في مواضعِ الحاجة، حيث لا يَتَرَتَّبُ عليه مَفْسَدَةٌ، كما رُوِيَ عن ابن عبّاس(رضي الله عنه) أنّه سأله رجلٌ عن توبة القاتل، فقال: «لا تَوْبَةَ له».

وسَأَلَهُ آخَرُ فقال: «له توبةٌ» ثُمَّ قال: «أمّا الأوّل فرأيتُ في عينِه إرادَةَ القتلِ فَمَنَعْتُه، وأمّا الثاني فجاء مِسْكِيناً قد قَتَلَ فلم أُقَنِّطْهُ»(47). لكن يجبُ عليه التوريةُ في ذلك، فيقول: «لا تَوْبَةَ له»، أي في حالة إصراره على الذنب، أو وهو يُرِيدُ القَتْلَ ونحو ذلك.

الحادية والعشرون: إذا رأى المفتي رُقْعَةَ الاستفتاء وفيها خَطُّ غيره ممّنْ هو أهلٌ للفتوى وإن كان دونه، ووافق ما عنده، كتب تحت خطّه: «الجواب صحيح» أو «هذا جوابٌ صحيح» أو «جوابي كذلك»، أو «مثل هذا» أو «بهذا أقول» ونحو ذلك.

وله أنْ يَـذْكُـرَ الحكمَ بعبارة أخْصَرَ وأرْشَقَ. وأمّا إذا رأى فيها خَطَّ مَنْ ليس أهلاً للفتوى، فلا يُفتي معه; لأنّ في ذلك تقريراً منه لمنكَر.

بل له أن يَضْرِبَ عليه، وإنْ لم يَأْذَنْ له صاحبُ الرُّقْعَةِ، لكن لا يَحْبِسها عنده إلاّ بإذنه.

وله نهيُ السائل وزَجْرُهُ وتعريفُه قبحَ ما فَعَلَه وأنّه كان يَجِبُ عليه البحثُ عن أهل الفتوى.

وإنْ رأى فيها اسمَ مَنْ لا يَعْرِفُه سَأَلَ عنه، فإنْ لم يُعَرِّفْه فله الامتناعُ مِن الفتوى معه; خوفاً ممّا قُلناه.

والأولى في هذا الموضع أنْ يُشارَ إلى صاحِبها بإبدالها، فإنْ أبى ذلك أجابَه شفاهاً.