• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دوم> اخلاق نظری (2)> المراد من منیه المرید

النوع الثاني: في المفتي

1. الإفتاء و تحصيل مرتبته و کونهما فرضاً کفايةً

2. عدم الإفتاء في حال تغير خلقه و حصول المانع من التأمل

3. عدم الإفتاء بما يتعلق بالأيمان و نحوها إلا لمن کان من بلد اللافظ

4. لزوم تبيين الجوب بياناً يزيل الإشکال

وفيه مسائل:

الأُولى: الإفتاءُ فرضُ كفاية، وكذا تحصيل مرتبته; فإذا سُئِلَ وليس هناك غيره تعيَّنَ عليه الجواب; وإن كان ثَمَّ غيرُه وحضر، فالجواب في حقِّهما فرض كفاية.

الثانية: يَنْبَغِي أنْ لا يُفتيَ في حالِ تَغيُّرِ خُلُقِه وشُغْل قلبه، وحصولِ ما يمنعُه مِن كمالِ التأمّل كغضب وجوع وعَطَش وحُزْن وفَرَح غالب ونُعاس وملالة ومَرَض مُقْلِق وحرٍّ مُزْعِج، وبَرْد مُؤْلم، ونحو ذلك; مالم يتضَيَّقْ وجوبُه، فإنْ أفتى في بعض هذه الأحوال معتقِداً أنّه لم يَمنعْه ذلك مِنْ إدراك الصواب، صحّتْ فتواه على كَراهة; لما فيهِ مِن المخاطَرَة.

الثالثة: لا يجوزُ أنْ يُفِتيَ بما يَتَعلَّقُ بألفاظ الأيمانِ والأقاريرِ والوصايا، ونحوِها إلاّ مَنْ كان مِن أهل بلد اللافِظ، أو خبيراً بمرادهم في العادة. فَتَنَبَّهْ له فإنّه مُهمٌّ.

الرابعة: يَلْزَمُ المُفتيَ أنْ يُبَيِّنَ الجوابَ بياناً يُزيلُ الإشكالَ، ثمّ له الاقتصار على الجواب شفاهاً.

وله الجوابُ كتابةً، وإنْ كانتْ على خطر.

وكان بعضُ السلف كثيرَ الهَرَب مِن الفتوى في الرقاع لما يَتَطَرَّقُ إليها مِن الاحتمالات; فإنّ لكلِّ حرف مِنْ لفظ السائل مزيَّةً في الجواب، وكثيراً ما شاهدنا سائلاً بِرُقْعَة يكونُ لفظُه مخالفاً لمِا في رُقْعَتِهِ، فنرجِعُ إلى لفظه بعد أنْ نكونَ كتبنا له الجوابَ ونَخْرُقُ الرُّقْعَةَ.